الشيخ محمد اليعقوبي

159

الرياضيات للفقيه

مثال ( 7 ) : ولدان وبنت أقر أحد الولدين بآخر . الحل : القسام الأول للورثة الأصليين يكون مقامه ( 5 ) كالآتي : لكل من الذكرين وللبنت . والقسام الثاني لهم على تقدير صحة الاقرار يكون لثلاثة ذكور وبنت فالمقام من ( 7 ) حيث يعطى لكل ولد وللبنت ، ولما لم يصدق الورثة الآخرون هذا الاقرار فيأخذ المقر له حصته وهي من حصة المقر فقط وهي فيكون له ، اما المقر فلما كانت حصته الأصلية اي وقد اعطى منها للمقر له فيبقى له وللولد الآخر وللبنت فالمجموع هذا على الطريقة الأولى . اما على الطريقة الثانية فان المقر يعترف بان استحقاقه وفق القسام الثاني ، والفرق بين حصته هذه وحصته في القسام الأول يعطى للمقر له ويبقى له . وهنا اتفقت النتائج صدفة وليس الاتفاق دائمياً . ويمكن ان يتعدد المقر وكذا المقر به . مثال ( 8 ) : اخوان وأخت ، أقر أحد الأخوين باخوين آخرين وصدقه الأخ الآخر في أحدهما وانكر الآخر وأنكرت الأخت كلا الاقرارين . الحل : إذا كان الاخوان المقران عادلين « 1 » ثبت نسب الأخ الثالث الذي اقرا به

--> ( 1 ) وهو مالم يلتفت اليه سيدنا الأستاذ حين حل المسألة في ( ما وراء الفقه ، ج - 8 ، ق 2 ، ص 175 - 177 ) .